المادة 1
يرخص للسيد بيار شامل موسى، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 247 من منطقة القبيات العقارية - حي الذوق - محافظة عكار. وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 4083 07/12/2018
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بيار شامل موسى، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 12415 تاريخ 29/5/2018، والرقم 13634/2016 تاريخ 22/7/2016، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد بيار شامل موسى، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 247 من منطقة القبيات العقارية - حي الذوق - محافظة عكار. وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف