جميع التشريعات

مرسوم رقم 4084 07/12/2018

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4084
التاريخ
07/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/2018, ص. 5618-5619
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4084 تاريخ 07/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 4078 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4365 تاريخ 20/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 2153/ القسم/7/ من منطقة برج حمود العقارية - الدورة - مبنى مخلوف وابي نادر - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف