إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 4078 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4365 تاريخ 20/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 2153/ القسم/7/ من منطقة برج حمود العقارية - الدورة - مبنى مخلوف وابي نادر - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف