جميع التشريعات

مرسوم رقم 4096 07/12/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4096
التاريخ
07/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/2018, ص. 5625
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4096 تاريخ 07/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 4468 تاريخ 27/10/2016 القاضي بنقل مكان وتجديد رخصة السيد وليم فريد أبي الياس للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليم فريد أبي الياس، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 6192 تاريخ 13/3/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد وليم فريد أبي الياس، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 995 من منطقة منيارة العقارية - ملك ميلاد رديف الحزوري - محافظة عكار، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف