إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 4468 تاريخ 27/10/2016 القاضي بنقل مكان وتجديد رخصة السيد وليم فريد أبي الياس للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليم فريد أبي الياس، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 6192 تاريخ 13/3/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد وليم فريد أبي الياس، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 995 من منطقة منيارة العقارية - ملك ميلاد رديف الحزوري - محافظة عكار، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف