جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2680 03/12/2018

تعديل العلم والخبر رقم: 1/أد تاريخ 2/1/2001 للجمعية المسماة: «جمعية سيدات راشيا والبقاع الغربي» مركزها: راشيا الوادي

النوع
علم وخبر
الرقم
2680
التاريخ
03/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 52, 06/12/2018, ص. 5599-5600
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2680 تاريخ 03/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1/أد تاريخ 2/1/2001.

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية سيدات راشيا والبقاع الغربي» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14267 تاريخ 25/6/2018.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

"جمعية سيدات راشيا والبقاع الغربي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1/أد تاريخ 2/1/2001

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - تحسين وضع المرأة مساعدتها للإنتساب لدورات تثقيفية أو مهنية أو حرفية معينة.

2- تقديم مساعدات عامة من خلال نشاطات جماعية أو معارض تقام على فترات ويعود ريعها لمصلحة عامة (مدارس - مؤسسات خيرية)

3- المطالبة للمرأة بمجالات عمل أوسع وتحديدا مساعدة من عنده وضع خاص كمرض دائم أو إعاقة أو يتيم.

4- المساعدة على تأمين مساعدات مرضية مجانية ومعاينات طبية مجانية تتولى الجمعية تسديد نفقاتها.

5- مشاركة المرأة في كل عمل ثقافي أو مهرجان سياحي أو أي نشاط عام يقام في المنطقة أو في غيرها من المناطق ليكون لها دوراً فعالاً وحضارياً.

6- يكون للجمعية دوراً شمولياً وإستمرارياً وفتح مراكز رعاية وإيواء للأطفال الأيتام.

7- تأمين التعليم للأطفال في كافة مراحله الأكاديمية والمهنية وذلك عبر إنشاء وفتح مدارس.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1- تحسين وضع المرأة مساعدتها لدورات تثقيفية أو مهنية أو حرفية معنية.

2- تقديم مساعدات عامة من خلال نشاطات جماعية أو معارض تقام على فترات ويعود ريعها لمصلحة عامة (مدارس - مؤسسات خيرية).

3- المطالبة للمرأة بمجالات عمل أوسع وتحديدا مساعدة من عنده وضع خاص كمرض دائم أو إعاقة أو يتيم.

4- المساعدة على تأمين مساعدات مرضية مجانية ومعاينات طبية مجانية تتولى الجمعية تسديد نفقاتها.

5- مشاركة المرأة في كل عمل ثقافي أو مهرجان سياحي أو أي نشاط عام يقام في المنطقة أو في غيرها من المناطق ليكون لها دوراً فعالاً وحضارياً.

6- يكون للجمعية دورا شمولياً وإستمرارياً.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق