المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
"جمعية سيدات راشيا والبقاع الغربي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1/أد تاريخ 2/1/2001
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - تحسين وضع المرأة مساعدتها للإنتساب لدورات تثقيفية أو مهنية أو حرفية معينة.
2- تقديم مساعدات عامة من خلال نشاطات جماعية أو معارض تقام على فترات ويعود ريعها لمصلحة عامة (مدارس - مؤسسات خيرية)
3- المطالبة للمرأة بمجالات عمل أوسع وتحديدا مساعدة من عنده وضع خاص كمرض دائم أو إعاقة أو يتيم.
4- المساعدة على تأمين مساعدات مرضية مجانية ومعاينات طبية مجانية تتولى الجمعية تسديد نفقاتها.
5- مشاركة المرأة في كل عمل ثقافي أو مهرجان سياحي أو أي نشاط عام يقام في المنطقة أو في غيرها من المناطق ليكون لها دوراً فعالاً وحضارياً.
6- يكون للجمعية دوراً شمولياً وإستمرارياً وفتح مراكز رعاية وإيواء للأطفال الأيتام.
7- تأمين التعليم للأطفال في كافة مراحله الأكاديمية والمهنية وذلك عبر إنشاء وفتح مدارس.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
1- تحسين وضع المرأة مساعدتها لدورات تثقيفية أو مهنية أو حرفية معنية.
2- تقديم مساعدات عامة من خلال نشاطات جماعية أو معارض تقام على فترات ويعود ريعها لمصلحة عامة (مدارس - مؤسسات خيرية).
3- المطالبة للمرأة بمجالات عمل أوسع وتحديدا مساعدة من عنده وضع خاص كمرض دائم أو إعاقة أو يتيم.
4- المساعدة على تأمين مساعدات مرضية مجانية ومعاينات طبية مجانية تتولى الجمعية تسديد نفقاتها.
5- مشاركة المرأة في كل عمل ثقافي أو مهرجان سياحي أو أي نشاط عام يقام في المنطقة أو في غيرها من المناطق ليكون لها دوراً فعالاً وحضارياً.
6- يكون للجمعية دورا شمولياً وإستمرارياً.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.