جميع التشريعات

مرسوم رقم 4101 07/12/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4101
التاريخ
07/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/2018, ص. 5627-5628
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4101 تاريخ 07/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1540 تاريخ 6/10/2017 القاضي بتجديد رخصة السيد عماد عمر ابو صالح للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد عمر ابو صالح المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 5870 تاريخ 8/3/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد عمر ابو صالح، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1483 من منطقة حاصبيا العقارية - حي العين - ملك عمر محمد ابو صالح - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف