All legislation

مرسوم Decree No. 4101 07/12/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4101
Date
07/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5627-5628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4101 تاريخ 07/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1540 تاريخ 6/10/2017 القاضي بتجديد رخصة السيد عماد عمر ابو صالح للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد عمر ابو صالح المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 5870 تاريخ 8/3/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد عمر ابو صالح، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1483 من منطقة حاصبيا العقارية - حي العين - ملك عمر محمد ابو صالح - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف