جميع التشريعات

مرسوم رقم 4105 07/12/2018

تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
4105
التاريخ
07/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/2018, ص. 5630
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4105 تاريخ 07/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 4153 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة فياض سبور غروب، للأتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فياض سبور غروب، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 3521 تاريخ 8/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة فياض سبور غروب، لتعاطي تجارة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 3822 القسم /31/ من منطقة القبة لعقارية - خلدة - الطريق العام - ملك فياض - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف