إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 4153 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة فياض سبور غروب، للأتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فياض سبور غروب، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 3521 تاريخ 8/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة فياض سبور غروب، لتعاطي تجارة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 3822 القسم /31/ من منطقة القبة لعقارية - خلدة - الطريق العام - ملك فياض - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الأول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف