جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2725 10/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «إتحاد المستثمرين اللبنانيين» {Global Lebanese Investors} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2725
التاريخ
10/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/2018, ص. 5645-5646
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2725 تاريخ 10/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إتحاد المستثمرين اللبنانيين» {Global Lebanese Investors} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18274 تاريخ 29/8/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"إتحاد المستثمرين اللبنانيين"

مركزها: بيروت - الصنائع - شارع جوستينيان - منطقة المصيطبة

العقارية - العقار رقم 1799 - مركز إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت.

غايتها: - يؤكد الإتحاد على طابعه العالمي بتمكين المستثمرين اللبنانيين والمتحدّرين من أصل لبناني من الإنضمام إليه بهدف:

- تسهيل إنشاء صناديق إستثمارية بين اللبنانيين المقيمين في لبنان والخارج ودعم مشاريعها وتوفير سبل إستمرارها وحماية نجاحاتها بما يعزّز التنمية وينهض بالطاقات الإقتصادية.

- بناء وتبادل قاعدة بيانات حول فرص الإستثمار الواعدة، ووضع دراسات أولية لها يتشارك الأعضاء بخلاصاتها.

- توفير منصة للدخول مع القطاع العام في لبنان بمشاريع إقتصادية وإنمائية ضمن الإطار التشريعي الذي توفره القوانين والأنظمة التي ترعى الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP.

- القيام بكلّ ما من شأنه تحقيق هذا الأمر مباشرة أو مداورة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد علي نزار شقير

محمد حسين لمع

جاك حنا الصراف

نبيل حنا فهد

كابي فوزي تامر

منير الياس التيني

مارون جوزيف الحلو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جاك حنا الصراف.

{Global Lebanese Investors}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق