المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"إتحاد المستثمرين اللبنانيين"
مركزها: بيروت - الصنائع - شارع جوستينيان - منطقة المصيطبة
العقارية - العقار رقم 1799 - مركز إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت.
غايتها: - يؤكد الإتحاد على طابعه العالمي بتمكين المستثمرين اللبنانيين والمتحدّرين من أصل لبناني من الإنضمام إليه بهدف:
- تسهيل إنشاء صناديق إستثمارية بين اللبنانيين المقيمين في لبنان والخارج ودعم مشاريعها وتوفير سبل إستمرارها وحماية نجاحاتها بما يعزّز التنمية وينهض بالطاقات الإقتصادية.
- بناء وتبادل قاعدة بيانات حول فرص الإستثمار الواعدة، ووضع دراسات أولية لها يتشارك الأعضاء بخلاصاتها.
- توفير منصة للدخول مع القطاع العام في لبنان بمشاريع إقتصادية وإنمائية ضمن الإطار التشريعي الذي توفره القوانين والأنظمة التي ترعى الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP.
- القيام بكلّ ما من شأنه تحقيق هذا الأمر مباشرة أو مداورة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محمد علي نزار شقير
محمد حسين لمع
جاك حنا الصراف
نبيل حنا فهد
كابي فوزي تامر
منير الياس التيني
مارون جوزيف الحلو
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جاك حنا الصراف.
{Global Lebanese Investors}