جميع التشريعات

مرسوم رقم 4138 14/12/2018

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4138
التاريخ
14/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 54, 20/12/2018, ص. 5668
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4138 تاريخ 14/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حمزه صالح نصرالله، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4689 تاريخ 22/2/2018 والرقم 15138 تاريخ 28/7/2017 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد حمزة صالح نصرالله، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 3248 من منطقة بعلبك العقارية - شارع المرتضى - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف