المادة 1
يرخص للسيد حمزة صالح نصرالله، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 3248 من منطقة بعلبك العقارية - شارع المرتضى - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 4138 14/12/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حمزه صالح نصرالله، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4689 تاريخ 22/2/2018 والرقم 15138 تاريخ 28/7/2017 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد حمزة صالح نصرالله، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 3248 من منطقة بعلبك العقارية - شارع المرتضى - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف