جميع التشريعات

مرسوم رقم 4144 14/12/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4144
التاريخ
14/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 54, 20/12/2018, ص. 5671
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4144 تاريخ 14/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1034 تاريخ 11/7/2017 القاضي بإعطاء شركة عفيش هنتر ريبابلك ش.م.م.، رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عفيش هنتر ريبابلك ش.م.م، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 25346 تاريخ 27/12/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة عفيش هنتر ريبابلك ش.م.م، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 230 الاقسام 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 من منطقة نهر ابراهيم العقارية - أوتوستراد نهر ابراهيم - طرابلس - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف