إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 1034 تاريخ 11/7/2017 القاضي بإعطاء شركة عفيش هنتر ريبابلك ش.م.م.، رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عفيش هنتر ريبابلك ش.م.م، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 25346 تاريخ 27/12/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة عفيش هنتر ريبابلك ش.م.م، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 230 الاقسام 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 من منطقة نهر ابراهيم العقارية - أوتوستراد نهر ابراهيم - طرابلس - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف