جميع التشريعات

مرسوم رقم 4175 20/12/2018

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4175
التاريخ
20/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 55, 27/12/2018, ص. 5698
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4175 تاريخ 20/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ايلي صوان صوان صاحب صوان للتجارة العامة - صوان للطاقة الشمسية، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 6886 تاريخ 20/3/2018 والرقم 18905 تاريخ 3/10/2017 والمتعلق بطلب اعطاء رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد ايلي صوان صوان صاحب صوان للتجارة العامة - صوان للطاقة الشمسية، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 3181/ المقسم رقم 11 من منطقة مجدليا العقارية - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف