إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ايلي صوان صوان صاحب صوان للتجارة العامة - صوان للطاقة الشمسية، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 6886 تاريخ 20/3/2018 والرقم 18905 تاريخ 3/10/2017 والمتعلق بطلب اعطاء رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للسيد ايلي صوان صوان صاحب صوان للتجارة العامة - صوان للطاقة الشمسية، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 3181/ المقسم رقم 11 من منطقة مجدليا العقارية - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف