جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2814 20/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: "B SAFE" مركزها: الخلوات فالوغا - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2814
التاريخ
20/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 55, 27/12/2018, ص. 5705
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2814 تاريخ 20/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "B SAFE" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5236 تاريخ 1/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: الخلوات فالوغا - العقار رقم 113 - ملك زياد نعيم المصري - الطابق الارضي - قضاء بعبدا.

غايتها: - توعية المواطنين وخاصة الشباب وأولياء أمورهم على مخاطر تعاطي المخدرات والمضاعفات الناتجة عنها وطرق الوقاية والمعالجة والتأهيل.

- توعية المواطنين وخاصة الشباب وأولياء أمورهم على مخاطر السرعة اثناء قيادة السير والحوادث الأليمة الناتجة عنها، والعمل على نشر قوانين السير.

- العمل مع الجهات المختصة لتوفير الخدمات والعلاجات والأجهزة والمعدات والمواد التي يقتضيها التعامل مع المتعاطي سواء في مجال الوقاية أو العلاج أو التأهيل، والجهات المختصة بقوانين السير والطرقات.

- التعامل والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية داخل لبنان وخارجه والتي يمكنها ان تساهم وتساعد على تحقيق غايات الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

هادي محمد رفيق ابو الحسن

زاهر كريم العنداري

اسامه يوسف غرز الدين

جمال الدين محمود مكارم

لارا هاني ابو سعيد

غسان سليم زيدان

سحر يحي الاعور

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جمال الدين محمود مكارم.

"B SAFE"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق