المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: الخلوات فالوغا - العقار رقم 113 - ملك زياد نعيم المصري - الطابق الارضي - قضاء بعبدا.
غايتها: - توعية المواطنين وخاصة الشباب وأولياء أمورهم على مخاطر تعاطي المخدرات والمضاعفات الناتجة عنها وطرق الوقاية والمعالجة والتأهيل.
- توعية المواطنين وخاصة الشباب وأولياء أمورهم على مخاطر السرعة اثناء قيادة السير والحوادث الأليمة الناتجة عنها، والعمل على نشر قوانين السير.
- العمل مع الجهات المختصة لتوفير الخدمات والعلاجات والأجهزة والمعدات والمواد التي يقتضيها التعامل مع المتعاطي سواء في مجال الوقاية أو العلاج أو التأهيل، والجهات المختصة بقوانين السير والطرقات.
- التعامل والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية داخل لبنان وخارجه والتي يمكنها ان تساهم وتساعد على تحقيق غايات الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
هادي محمد رفيق ابو الحسن
زاهر كريم العنداري
اسامه يوسف غرز الدين
جمال الدين محمود مكارم
لارا هاني ابو سعيد
غسان سليم زيدان
سحر يحي الاعور
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جمال الدين محمود مكارم.
"B SAFE"