النص الكامل

قرار رقم 957 تاريخ 19/12/2018 نافذ

المادة 1

المادة 1

يعدل منتوج التقاص العائد للكبريت الخام، التابع للبند التعريفي 2503.00، والممنوح وضع الادخال المؤقت بموجب الأمر الاداري رقم 251، تاريخ 29 نيسان 1970 وتعديلاته ليشمل ما يلي:

حمض الكبريت، سوبر فوسفات - البسيط (البودرة والمحبحب)، سوبر فوسفات الثلاثي، حمض الفوسفوريك، سلفات الألومنيوم، فوسفات أحادي الكالسيوم، فوسفات ثنائي الكالسيوم.

المادة 1 من قرار رقم 957 تاريخ 19/12/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/279278/article/1/