إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما المادة 267 منه،
بناء على الأمر الاداري رقم 251، تاريخ 29 نيسان 1970 (منح وضع الادخال المؤقت عن الكبريت الخام)، المعدل بالامر الاداري رقم 392، تاريخ 31 تشرين الاول 1974، والأمر الاداري رقم 12، تاريخ 29 تشرين الثاني 1996، والقرار رقم 203/2003، تاريخ 19 نيسان 2003،
بناء على الطلب المقدم من شركة «كيماويات لبنان ش.م.ل.»، بتاريخ 26 حزيران 2018،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالتيه رقم 13062/2017، تاريخ 17 آب 2018، ورقم 16356 - 22024 - 22026/2018، تاريخ 4 كانون الاول 2018،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل منتوج التقاص العائد للكبريت الخام، التابع للبند التعريفي 2503.00، والممنوح وضع الادخال المؤقت بموجب الأمر الاداري رقم 251، تاريخ 29 نيسان 1970 وتعديلاته ليشمل ما يلي:
حمض الكبريت، سوبر فوسفات - البسيط (البودرة والمحبحب)، سوبر فوسفات الثلاثي، حمض الفوسفوريك، سلفات الألومنيوم، فوسفات أحادي الكالسيوم، فوسفات ثنائي الكالسيوم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب قرار رقم 1018 تاريخ 28/12/2018, المادة 1, 10/01/2019
يُصحح الخطأ المطبعي الوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار رقم 957/2018، تاريخ 19 كانون الأول 2018، وذلك باستبدال كلمة «البوردة» بكلمة "البودرة".
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الأول 2018
الرئيس
أسعد الطفيلي
عضو
غراسيا القزي
عضو
هاني الحاج شحادة