جميع التشريعات

قرار رقم 957 19/12/2018

تعديل وضع الإدخال المؤقت عن الكبريت الخام

النوع
قرار
الرقم
957
التاريخ
19/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2019, ص. 26-27
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1018 تاريخ 28/12/2018 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 957 تاريخ 19/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما المادة 267 منه،

بناء على الأمر الاداري رقم 251، تاريخ 29 نيسان 1970 (منح وضع الادخال المؤقت عن الكبريت الخام)، المعدل بالامر الاداري رقم 392، تاريخ 31 تشرين الاول 1974، والأمر الاداري رقم 12، تاريخ 29 تشرين الثاني 1996، والقرار رقم 203/2003، تاريخ 19 نيسان 2003،

بناء على الطلب المقدم من شركة «كيماويات لبنان ش.م.ل.»، بتاريخ 26 حزيران 2018،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالتيه رقم 13062/2017، تاريخ 17 آب 2018، ورقم 16356 - 22024 - 22026/2018، تاريخ 4 كانون الاول 2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل منتوج التقاص العائد للكبريت الخام، التابع للبند التعريفي 2503.00، والممنوح وضع الادخال المؤقت بموجب الأمر الاداري رقم 251، تاريخ 29 نيسان 1970 وتعديلاته ليشمل ما يلي:

حمض الكبريت، سوبر فوسفات - البسيط (البودرة والمحبحب)، سوبر فوسفات الثلاثي، حمض الفوسفوريك، سلفات الألومنيوم، فوسفات أحادي الكالسيوم، فوسفات ثنائي الكالسيوم.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الأول 2018 الرئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة