جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2837 20/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «سينين الإنمائية» مركزها: شمسطار - قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
2837
التاريخ
20/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 55, 27/12/2018, ص. 5725-5726
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2837 تاريخ 20/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سينين الإنمائية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9899 تاريخ 24/4/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"سينين الإنمائية"

مركزها: شمسطار - حي النبي سام - الشارع العام - العقار رقم 3007 - ملك وقف الطائفة الإسلامية الشيعية - الطابق الأرضي - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - تنموية إجتماعية ثقافية تسعى بشكل عام الى إنجاز كل ما من شأنه المساهمة في نشر الثقافة وتحقيق التنمية والتضامن بالمنطقة في جميع المجالات والميادين من خلال مشاريع تثقيفية وتنموية.

2- العمل على إذكاء روح التعاون والتضامن والمساعدة.

3- تنظيم أيام دارسية وورشات ورحلات ومعارض ومؤتمرات في المجالات المتعلقة بالثقافة والتربية والتعليم والفنون والبيئة والصحة والعلوم والتقنيات.

4- إنشاء نواد ثقافية.

5- نشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي المساهم في تأهيل الفرد وتكوينه.

6- دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومساعدة الفرد وتحسين ظروف وإطار عيشه والأخذ بيده في شتّى المجالات.

7- القيام بنشاطات تربوية من شأنها مساعدة الأطفال على تنمية قدراتهم العقلية والجسمانية ومساعدة وتأهيل الفئات الإجتماعية المعوزة والإعتناء بشؤون ذوي الإحتياجات الخاصة وتيسير طرق إندماجهم داخل المجتمع.

8- إنجاز مشاريع ثقافية وتنموية بشراكة مع الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين والهيئات الوطنية والدولية وسائر الإدارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علي سهيل شبلي الحاج حسن

مروان علي الحاج دياب

علي اسعد الطفيلي

علي حاتم السبلاني

محمد علي الطفيلي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي الطفيلي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق