المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"سينين الإنمائية"
مركزها: شمسطار - حي النبي سام - الشارع العام - العقار رقم 3007 - ملك وقف الطائفة الإسلامية الشيعية - الطابق الأرضي - قضاء بعلبك.
غايتها: 1 - تنموية إجتماعية ثقافية تسعى بشكل عام الى إنجاز كل ما من شأنه المساهمة في نشر الثقافة وتحقيق التنمية والتضامن بالمنطقة في جميع المجالات والميادين من خلال مشاريع تثقيفية وتنموية.
2- العمل على إذكاء روح التعاون والتضامن والمساعدة.
3- تنظيم أيام دارسية وورشات ورحلات ومعارض ومؤتمرات في المجالات المتعلقة بالثقافة والتربية والتعليم والفنون والبيئة والصحة والعلوم والتقنيات.
4- إنشاء نواد ثقافية.
5- نشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي المساهم في تأهيل الفرد وتكوينه.
6- دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومساعدة الفرد وتحسين ظروف وإطار عيشه والأخذ بيده في شتّى المجالات.
7- القيام بنشاطات تربوية من شأنها مساعدة الأطفال على تنمية قدراتهم العقلية والجسمانية ومساعدة وتأهيل الفئات الإجتماعية المعوزة والإعتناء بشؤون ذوي الإحتياجات الخاصة وتيسير طرق إندماجهم داخل المجتمع.
8- إنجاز مشاريع ثقافية وتنموية بشراكة مع الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين والهيئات الوطنية والدولية وسائر الإدارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علي سهيل شبلي الحاج حسن
مروان علي الحاج دياب
علي اسعد الطفيلي
علي حاتم السبلاني
محمد علي الطفيلي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي الطفيلي.