جميع التشريعات

قرار رقم 971 20/12/2018

تبنيد رقم 862 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
971
التاريخ
20/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2019, ص. 28-29
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 971 تاريخ 20/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

أن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على الطلب المقدم من شركة Go Light SARL، دون رقم، تاريخ 20/7/2018،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 كانون الأول 2018،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 14278/2018، تاريخ 1 تشرين الأول 2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبند الصحون المصنوعة من نخالة القمح في البند التعريفي 9602.00.90 المقترن بمعدل رسم جمركي نسبته 5% من القيمة والخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

ان الصنف مدار البحث هو عبارة عن صحون صديقة للبيئة مصنوعة من نخالة القمح بعد تعرضها لضغط مرتفع وحرارة عالية وقولبتها. وهي بهذا الوصف تقصى عن البند التعريفي 12.13 وتتبع البند التعريفي 96.02 الذي يشمل الأصناف الجاهزة المتحصل عليها من قولبة المواد النباتية، وذلك سندا الى القاعدتين رقم 1 و6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 20 كانون الأول 2018 الرئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة