أن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،
بناء على الطلب المقدم من شركة Go Light SARL، دون رقم، تاريخ 20/7/2018،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 كانون الأول 2018،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 14278/2018، تاريخ 1 تشرين الأول 2018،
يقرر ما يأتي:
المواد
تبند الصحون المصنوعة من نخالة القمح في البند التعريفي 9602.00.90 المقترن بمعدل رسم جمركي نسبته 5% من القيمة والخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
ان الصنف مدار البحث هو عبارة عن صحون صديقة للبيئة مصنوعة من نخالة القمح بعد تعرضها لضغط مرتفع وحرارة عالية وقولبتها. وهي بهذا الوصف تقصى عن البند التعريفي 12.13 وتتبع البند التعريفي 96.02 الذي يشمل الأصناف الجاهزة المتحصل عليها من قولبة المواد النباتية، وذلك سندا الى القاعدتين رقم 1 و6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 20 كانون الأول 2018
الرئيس
أسعد الطفيلي
عضو
غراسيا القزي
عضو
هاني الحاج شحادة