جميع التشريعات

قرار رقم 2034 31/12/2018

تحديد أصول إعفاء عقود استخدام الأجراء اللبنانيين من رسم الطابع المالي

النوع
قرار
الرقم
2034
التاريخ
31/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2019, ص. 51
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2034 تاريخ 31/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي),

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018، لا سيما المادة 41 منه (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018),

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 1171/2018 - 2019 تاريخ 18/10/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق احكام المادة 41 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)، التي ترمي إلى إعفاء عقود استخدام الأجراء اللبنانيين من رسم الطابع المالي.

المادة 2

أ - تعفى جميع عقود استخدام الأجراء اللبنانيين المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 19/4/2018 وما قبل من رسم الطابع المالي.

ب - تخضع لرسم الطابع المالي عقود استخدام الأجراء اللبنانيين الذين يتم تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من 20/4/2018 عن الفترة التي تسبق تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتتوجب الغرامة في حال عدم تسديد الرسم ضمن المهلة المحددة قانونا.

المادة 3

تعتبر الرسوم والغرامات المسددة قبل سريان المادة 41 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)، حقاً للخزينة لا يمكن استرداده.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره.

31 كانون الاول 2018 وزير المالية علي حسن خليل