المادة 1
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق احكام المادة 41 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)، التي ترمي إلى إعفاء عقود استخدام الأجراء اللبنانيين من رسم الطابع المالي.
قرار Decision No. 2034 31/12/2018
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي),
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018، لا سيما المادة 41 منه (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018),
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 1171/2018 - 2019 تاريخ 18/10/2018،
يقرر ما يأتي:
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق احكام المادة 41 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)، التي ترمي إلى إعفاء عقود استخدام الأجراء اللبنانيين من رسم الطابع المالي.
أ - تعفى جميع عقود استخدام الأجراء اللبنانيين المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 19/4/2018 وما قبل من رسم الطابع المالي.
ب - تخضع لرسم الطابع المالي عقود استخدام الأجراء اللبنانيين الذين يتم تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من 20/4/2018 عن الفترة التي تسبق تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتتوجب الغرامة في حال عدم تسديد الرسم ضمن المهلة المحددة قانونا.
تعتبر الرسوم والغرامات المسددة قبل سريان المادة 41 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)، حقاً للخزينة لا يمكن استرداده.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره.
31 كانون الاول 2018 وزير المالية علي حسن خليل