جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12948 24/12/2018

تعديل «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»

النوع
قرار وسيط
الرقم
12948
التاريخ
24/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2019, ص. 40
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12948 تاريخ 24/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على أحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 سيما المادة الرابعة منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى البند (أ) من المادة 8 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب «المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الفقرة (17) التالي نصها:

«17 - حصول ايداع نقدي ناتج عن عملية بيع عقار يعقبه سحب المبلغ أو تحويله الى الشاري أو الى اي شخص يعينه هذا الاخير وذلك بحجة الغاء عملية البيع.»

المادة 2

يعمل هذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 كانون الأول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه