إن حاكم مصرف لبنان،
وبناء على أحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 سيما المادة الرابعة منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/2018،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى البند (أ) من المادة 8 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب «المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الفقرة (17) التالي نصها:
«17 - حصول ايداع نقدي ناتج عن عملية بيع عقار يعقبه سحب المبلغ أو تحويله الى الشاري أو الى اي شخص يعينه هذا الاخير وذلك بحجة الغاء عملية البيع.»
يعمل هذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 كانون الأول 2018
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه