جميع التشريعات

اعلام رقم 48 28/12/2018

تعديل الإعلام 41 ونظام الترخيص في الأسواق المالية مجموعة 2000

النوع
اعلام
الرقم
48
التاريخ
28/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2019, ص. 40
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 48 تاريخ 28/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 20/14/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/2018،

نحيطكم علماً بما يلي:

أولاً: عُدِّلت الفقرة (3) من المادة 2501 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية مجموعة 2000 المتعلقة بإنفاذ أحكام هذا النظام بحيث تمّ تمديد المهلة من 31/12/2018 الى 31/03/2019 كالتالي:

(3) تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تنوي الاستمرار بمزاولة الأعمال الخاصة بالأدوات المالية مهلة تنتهي في 31/03/2019 لاستكمال ملف كل منها لدى هيئة الأسواق المالية دون الحاجة لأخذ ترخيص جديد.

ويجب على المصارف والمؤسسات المالية كافة، استكمالاً لملفاتها، تزويد الهيئة بِ:

- مستند موقّع وفقاً للأصول يحدد فئات الأنشطة الخاصة بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية التي ينوي المصرف/المؤسسة المالية مزاولتها.

- تقرير مفوضي المراقبة الخارجيين المعتمدين أو غير المعتمدين لدى المصرف/ المؤسسة المالية يثبت امتثال كل منها لموجبات هذا النظام كافة.

ثانياً: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.