اعلام Notification No. 48 28/12/2018
تعديل الإعلام 41 ونظام الترخيص في الأسواق المالية مجموعة 2000
- Type
- اعلام · Notification
- Number
- 48
- Date
- 28/12/2018
- Official Gazette
- Issue 1, 03/01/2019, p. 40
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام رقم 48 تاريخ 28/12/2018
- Source
- Lebanese University
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 20/14/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/2018،
نحيطكم علماً بما يلي:
أولاً: عُدِّلت الفقرة (3) من المادة 2501 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية مجموعة 2000 المتعلقة بإنفاذ أحكام هذا النظام بحيث تمّ تمديد المهلة من 31/12/2018 الى 31/03/2019 كالتالي:
(3) تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تنوي الاستمرار بمزاولة الأعمال الخاصة بالأدوات المالية مهلة تنتهي في 31/03/2019 لاستكمال ملف كل منها لدى هيئة الأسواق المالية دون الحاجة لأخذ ترخيص جديد.
ويجب على المصارف والمؤسسات المالية كافة، استكمالاً لملفاتها، تزويد الهيئة بِ:
- مستند موقّع وفقاً للأصول يحدد فئات الأنشطة الخاصة بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية التي ينوي المصرف/المؤسسة المالية مزاولتها.
- تقرير مفوضي المراقبة الخارجيين المعتمدين أو غير المعتمدين لدى المصرف/ المؤسسة المالية يثبت امتثال كل منها لموجبات هذا النظام كافة.
ثانياً: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.