جميع التشريعات

علم وخبر رقم 36 09/01/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ما في شي ناقص» مركزها: يانوح - قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
36
التاريخ
09/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2019, ص. 90-91
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 36 تاريخ 09/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ما في شي ناقص» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18908 تاريخ 3/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية ما في شي ناقص"

مركزها: يانوح - قرب البلدية - العقار رقم 119 - ملك عبد الحسين محمد جابر - قضاء صور

غايتها: إن الغاية من تأسيس الجمعية هو:

أ - السعي الى تركيب أطراف صناعية، لمبتوري الأطراف، من خلال العمل على جمع التبرعات.

ب - السعي إلى إقامة نشاطات متنوعة ومناسبة لمبتوري الأطراف.

ت - تأمين فرص عمل لمبتوري الاطراف وذوي الإحتياجات الخاصة، تتناسب وحالاتهم.

ث - العمل على إقامة دورات كمبيوتر ولغة، لمبتوري الأطراف، وبشكل عام تأهيلهم لإيجاد فرص عمل مناسبة مع أوضاعهم.

ج - العمل على التعاون وإقامة أفضل العلاقات مع الجمعيات الخيرية الأخرى، سواء في لبنان أو الخارج، بغية تقديم افضل المساعدات والخدمات لمبتوري

الأطراف من خلال إخصائيين ومعالجين نفسيين.

ح - العمل على تأمين دعم معنوي ونفسي لمبتوري الأطراف، من خلال اخصائيين ومعالجين نفسيين.

خ - اقامة حملات توعية، ومحاضرات وندوات تتناول مبتوري الاطراف، وحياتهم المادية والمعنوية.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علي محمد خليل

اسيل احمد عياش

حسام عماد جابر

نبيه محمد اسماعيل

حسين عبدالحسين جابر

يارا عبد بغدادي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسام عماد جابر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق