المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية ما في شي ناقص"
مركزها: يانوح - قرب البلدية - العقار رقم 119 - ملك عبد الحسين محمد جابر - قضاء صور
غايتها: إن الغاية من تأسيس الجمعية هو:
أ - السعي الى تركيب أطراف صناعية، لمبتوري الأطراف، من خلال العمل على جمع التبرعات.
ب - السعي إلى إقامة نشاطات متنوعة ومناسبة لمبتوري الأطراف.
ت - تأمين فرص عمل لمبتوري الاطراف وذوي الإحتياجات الخاصة، تتناسب وحالاتهم.
ث - العمل على إقامة دورات كمبيوتر ولغة، لمبتوري الأطراف، وبشكل عام تأهيلهم لإيجاد فرص عمل مناسبة مع أوضاعهم.
ج - العمل على التعاون وإقامة أفضل العلاقات مع الجمعيات الخيرية الأخرى، سواء في لبنان أو الخارج، بغية تقديم افضل المساعدات والخدمات لمبتوري
الأطراف من خلال إخصائيين ومعالجين نفسيين.
ح - العمل على تأمين دعم معنوي ونفسي لمبتوري الأطراف، من خلال اخصائيين ومعالجين نفسيين.
خ - اقامة حملات توعية، ومحاضرات وندوات تتناول مبتوري الاطراف، وحياتهم المادية والمعنوية.
على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علي محمد خليل
اسيل احمد عياش
حسام عماد جابر
نبيه محمد اسماعيل
حسين عبدالحسين جابر
يارا عبد بغدادي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسام عماد جابر.