إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/20 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما المادة 92 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة شموت والأهالي لبنان، 3762/7 تاريخ 12/11/2018 بشأن إلغاء القرار رقم 1155 تاريخ 23/12/2013 المتعلق برفع الحماية الإجبارية عن عقارات في منطقتي شموت ومعاد وإعادة العمل بالقرار رقم 139/1 تاريخ 6/11/1991 المتعلق بوضع الحماية الإجبارية على خراج قرية شموت - قضاء جبيل،
بناء على موافقة وزير الزراعة تاريخ 19/12/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة تاريخ 118/12/2018 .
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 3726/7 تاريخ 28/11/2018،
المواد
يلغى القرار رقم 1155/1 تاريخ 23/12/2013 القاضي برفع الحماية الإجبارية عن العقارات التالية في منطقة شموت العقارية: 15 - 458 - 454 - 32 - 216 - 18 - 118 - 466 - 468 - 17 - 393 - 372 - 406 - 398 - 215 - 216 - 340 - 21 - 456 - 490 - 31 - 362 - 211 - 66 - 197 - 485 - 436 - 375 - 446 - 388 - 30 والعقار رقم 196 في منطقة معاد العقارية.
يعاد العمل بالقرار رقم 139/1 تاريخ 6/11/1991 المتعلق بوضع الحماية الإجبارية على خراج قربة شموت - قضاء جبيل،
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9/1/2019
وزير الزراعة
غازي زعيتر