جميع التشريعات

قرار رقم 1155 09/12/2013

رفع الحماية الإجبارية على عقارات في منطقتي شموت ومعاد العقاريتين قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
1155
التاريخ
09/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 54, 19/12/2013, ص. 4012-4013
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 8 تاريخ 09/01/2019 من 17/01/2019
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 8 تاريخ 09/01/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1155 تاريخ 09/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما المادة 92 منه،

بناء على الطلب المقدم من أكثرية مالكي العقارات في شموت قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، 13169/3 تاريخ 30/9/2013 بشأن رفع الحماية الإجبارية عن أملاكهم الخاصة،

بناء على قرار وزير الزراعة رقم 139/1 تاريخ 6 تشرين الثاني 1991،

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 2670/7 تاريخ 15/11/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع الحماية الإجبارية عن العقارات في منطقة شموت العقارية ذات الأرقام: 15 - 458 - 454 - 32 - 216 - 18 - 118 - 466 - 468 - 17 - 393 - 372 - 406 - 398 - 215 - 216 - 340 - 21 - 456 - 490 - 31 - 362 - 211 - 66 - 197 - 485 - 436 - 375 - 446 - 388 - 30 . وترفع الحماية الإجبارية عن العقار رقم 196 في منطقة معاد العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/12/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن