جميع التشريعات

علم وخبر رقم 81 16/01/2019

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 236/أد تاريخ 4/11/1991 للجمعية المسماة: «رابطة آل المصري» مركزها: صليما - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
81
التاريخ
16/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2019, ص. 122-123
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 81 تاريخ 16/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 236/أد تاريخ 4/11/1991،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة آل المصري» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة

برقم 19908 تاريخ 24/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«رابطة آل المصري» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 236/أد تاريخ 4/11/1991 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - جمع شمل العائلة، وتوثيق الروابط الاجتماعية بين أفرادها، وبث روح التعاون والتكاتف فيما بينهم.

2 - بث روح التوعية الإجتماعية، ونشر الثقافة العامة والتوعية البيئية للمحافظة على الطابع التراثي في القرية.

3 - رعاية شؤون المحتاجين من أبناء العائلة بالتنسيق مع الهيئات العاملة في هذا المجال.

4 - العمل على تأمين المنح الدراسية للطلاب، ومساعدة ودعم المتفوقين منهم وذلك بالتنسيق مع الهيئات العامة والخاصة العاملة في هذا المجال.

5 - العمل على إنشاء صندوق للعائلة في صليما، يرعى شؤون الطبابة والدراسة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - توثيق التعاون والتعاضد بين أفراد العائلة في فروعها المختلفة.

2 - تحقيق الإنماء الإجتماعي والإقتصادي للعائلة.

3 - العمل على تطوير الوضع الثقافي والرياضي للعائلة.

4 - التعاون والتنسيق مع الجمعيات والنشاطات العاملة في هذه الحقول.

5 - تفعيل ومتابعة عمل جمعية التعاون الخيري للعائلة المنشأة منذ الثلاثينات مع كافة مؤسساتها.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق