المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«رابطة آل المصري» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 236/أد تاريخ 4/11/1991 .
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - جمع شمل العائلة، وتوثيق الروابط الاجتماعية بين أفرادها، وبث روح التعاون والتكاتف فيما بينهم.
2 - بث روح التوعية الإجتماعية، ونشر الثقافة العامة والتوعية البيئية للمحافظة على الطابع التراثي في القرية.
3 - رعاية شؤون المحتاجين من أبناء العائلة بالتنسيق مع الهيئات العاملة في هذا المجال.
4 - العمل على تأمين المنح الدراسية للطلاب، ومساعدة ودعم المتفوقين منهم وذلك بالتنسيق مع الهيئات العامة والخاصة العاملة في هذا المجال.
5 - العمل على إنشاء صندوق للعائلة في صليما، يرعى شؤون الطبابة والدراسة.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
1 - توثيق التعاون والتعاضد بين أفراد العائلة في فروعها المختلفة.
2 - تحقيق الإنماء الإجتماعي والإقتصادي للعائلة.
3 - العمل على تطوير الوضع الثقافي والرياضي للعائلة.
4 - التعاون والتنسيق مع الجمعيات والنشاطات العاملة في هذه الحقول.
5 - تفعيل ومتابعة عمل جمعية التعاون الخيري للعائلة المنشأة منذ الثلاثينات مع كافة مؤسساتها.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.