إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة),
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة),
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 41 منه،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم 2002:656 ( القواعد العامة لصحة الغذاء)’
بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 الصادر عن وزارة الزراعة (تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات - الحدود الجرثومية),
بناء على القرار رقم 253/1/أ.ت. تاريخ 4/12/2018 (تعليق التداول باللحوم في ملحمة الخلود),
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعاد السماح بالتداول في الأسواق اللبنانية بأصناف اللحوم ومنتجاتها من انتاج ملحمة الخلود الكائنة في بلدة الكرك - زحلة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللحوم التي تم أخذها من الملحمة المذكورة اعلاه مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/1/2019
وزير الاقتصاد والتجارة
رائد خوري