All legislation

قرار Decision No. 12 22/01/2019

السماح بالتداول باللحوم في ملحمة الخلود

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
22/01/2019
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2019, p. 313-314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 22/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة),

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة),

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 41 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم 2002:656 ( القواعد العامة لصحة الغذاء)’

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 الصادر عن وزارة الزراعة (تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات - الحدود الجرثومية),

بناء على القرار رقم 253/1/أ.ت. تاريخ 4/12/2018 (تعليق التداول باللحوم في ملحمة الخلود),

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الأسواق اللبنانية بأصناف اللحوم ومنتجاتها من انتاج ملحمة الخلود الكائنة في بلدة الكرك - زحلة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللحوم التي تم أخذها من الملحمة المذكورة اعلاه مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/1/2019 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري