المادة 18
لا يجوز لأي من الزوجين بعد وفاة الزوج الآخر إقامة الدعوى لإنهاء الزواج أو لإبطال حكم قطعي قضى بإنهاء الزواج بهدف ترتيب النتائج المادية على ذلك.
قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ
لا يجوز لأي من الزوجين بعد وفاة الزوج الآخر إقامة الدعوى لإنهاء الزواج أو لإبطال حكم قطعي قضى بإنهاء الزواج بهدف ترتيب النتائج المادية على ذلك.
المادة 18 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280468/article/18/