المادة 8
تطبيقا لأحكام المواد 2 و3 و4 و7 من هذا القسم يشترط في القضاة, إذا كانوا من غير الأكليريكيين, ودون تفريق في الجنس, أن يكونوا من حملة الإجازة في الحقوق وقد مارسوا المحاماة أو عملوا في القضاء لمدة خمس سنوات على الأقل وأن يكونوا قد أتموا الثلاثين بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى.