جميع التشريعات

قرار رقم 10 29/01/2019

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «أحمد مصطفى الحاج» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
29/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 7, 07/02/2019, ص. 360
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 29/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 147/94، تاريخ 14 أيلول 1994، موضوع تعيين السيد «أحمد مصطفى الحاج» بصفة مخلص بضائع مرخص،

بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 161/2016، تاريخ 23 تشرين الثاني 2016، موضوع شطب إسم مخلص البضائع المرخص «أحمد مصطفى الحاج» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص «أحمد مصطفى الحاج»، بتاريخ 8 حزيران 2015،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 11406/2015، تاريخ 16 حزيران 2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلغى قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 161/2016، تاريخ 23 تشرين الثاني 2016، موضوع شطب إسم مخلص البضائع المرخص «أحمد مصطفى الحاج» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك.

المادة 2

يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «أحمد مصطفى الحاج» ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2019 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحاده