All legislation

قرار Decision No. 10 29/01/2019

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «أحمد مصطفى الحاج» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
29/01/2019
Official Gazette
Issue 7, 07/02/2019, p. 360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 29/01/2019
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 147/94، تاريخ 14 أيلول 1994، موضوع تعيين السيد «أحمد مصطفى الحاج» بصفة مخلص بضائع مرخص،

بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 161/2016، تاريخ 23 تشرين الثاني 2016، موضوع شطب إسم مخلص البضائع المرخص «أحمد مصطفى الحاج» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص «أحمد مصطفى الحاج»، بتاريخ 8 حزيران 2015،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 11406/2015، تاريخ 16 حزيران 2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلغى قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 161/2016، تاريخ 23 تشرين الثاني 2016، موضوع شطب إسم مخلص البضائع المرخص «أحمد مصطفى الحاج» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك.

المادة 2

يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «أحمد مصطفى الحاج» ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2019 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحاده