جميع التشريعات

قرار رقم 43 15/02/2019

السماح بالتداول بمنتجات فرن Golden Baker

النوع
قرار
الرقم
43
التاريخ
15/02/2019
الجريدة الرسمية
العدد 9, 21/02/2019, ص. 556
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 43 تاريخ 15/02/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على القرار رقم 36/1/أ.ت. تاريخ 29/1/2019 (تعليق التداول بمنتجات فرن Golden Baker)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم 656: 2002 (القواعد العامة لصحة الغذاء)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمنتجات فرن Golden Baker الكائن في السهيلة، وذلك بعد التأكد من التقيد بمعايير السلامة الغذائية وشروط النظافة المطلوبة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/2/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش