المادة 1
يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمنتجات فرن Golden Baker الكائن في السهيلة، وذلك بعد التأكد من التقيد بمعايير السلامة الغذائية وشروط النظافة المطلوبة.
قرار Decision No. 43 15/02/2019
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 41 منه،
بناء على القرار رقم 36/1/أ.ت. تاريخ 29/1/2019 (تعليق التداول بمنتجات فرن Golden Baker)،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم 656: 2002 (القواعد العامة لصحة الغذاء)،
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي
يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمنتجات فرن Golden Baker الكائن في السهيلة، وذلك بعد التأكد من التقيد بمعايير السلامة الغذائية وشروط النظافة المطلوبة.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/2/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش