النص الكامل

قرار رقم 125 تاريخ 11/03/2019 نافذ

المادة 2

المادة 2

مع مراعاة أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلق برسم الإنتقال، وأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته المتعلق برسم الطابع المالي في ما يتعلق بوقف مهلة مرور الزمن، تطبق أحكام هذا القرار على جميع الضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة تحقيقها وتحصيلها، عند حصول أي من حالات التصرف بالمال، كالتفرغ عن مؤسسات تجارية أو عن عقارات أو عن حصص في شركات أشخاص أو عن حصص أو أسهم في شركات أموال وخلافها من الحالات.

المادة 2 من قرار رقم 125 تاريخ 11/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280580/article/2/