النص الكامل

قرار رقم 125 تاريخ 11/03/2019 نافذ

المادة 3

المادة 3

تعتبر سنة الأعمال بمنطوق البند 1 من المادة 43 من قانون الإجراءات الضريبية، والتي عند انتهاء السنة اللاحقة لها يبدأ سريان مهلة مرور الزمن على تدارك حقوق الخزينة المتعلقة بها، السنة التي حصلت خلالها الواقعة المنشئة للإيرادات الخاضعة للضرائب والرسوم.

المادة 3 من قرار رقم 125 تاريخ 11/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280580/article/3/