جميع التشريعات

قرار رقم 128 11/03/2019

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصاريح الفصلية عن الفصلين الثالث والرابع من العام 2018 لكافة أنواع الضرائب المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغّلة

النوع
قرار
الرقم
128
التاريخ
11/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 14, 14/03/2019, ص. 814
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 128 تاريخ 11/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القانون رقم 57 تاريخ 05/10/2017 (قانون الأحكام الضريبية المتعلّقة بالأنشطة البترولية)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد مهلة شهر واحد من تاريخه مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصاريح الدورية العائدة للفصلين الثالث والرابع من العام 2018، لكافة أنواع الضرائب المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغّلة بحسب القانون 57/2017 وسائر القوانين الضريبية المرعية الإجراء.

المادة 2

يُبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

11 آذار 2019 وزير المالية علي حسن خليل